الشهيد الثاني

557

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

الشاة « وسدس ما مضى » فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة . ومقتضى تساويها في الفضّ والصوم أنّ قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، ويتبعها الصوم . وهذا يتمّ في الظبي خاصّة ؛ للنصّ « 1 » أمّا الآخران فألحقهما به جماعة « 2 » تبعاً للشيخ « 3 » ولا سند له ظاهراً . نعم ورد فيهما شاة « 4 » فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامّة با طعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ثمّ صيام ثلاثة « 5 » ، وهذا هو الأقوى . وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة « 6 » وهو مشعر بالضعف . وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة على الثاني ، والاقتصار في الإطعام على مُدّ . « وفي كسر بيض النعام لكلّ بيضة بَكْرَة من الإ بل » وهي الفتيّة منها ، بنت المخاض فصاعداً مع صدق اسم الفتيّ . والأقوى إجزاء البَكر ؛ لأنّ مورد النصّ البكارة « 7 » وهي جمع ل « بَكر » و « بَكرة » « إن تحرّك الفرخ » في البيضة « وإلّا » يتحرّك « أرسل فحولة الإ بل في إناث » منها « بعدد البيض ، فالناتج هدي » بالغ الكعبة ، لا كغيره من الكفّارات . ويعتبر في الأنثى صلاحيّة الحمل ، ومشاهدة الطَرْق وكفاية الفحل للُاناث عادة . ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابّته ،

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 188 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 . ( 2 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 167 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 557 ، وابن سعيد في الجامع : 189 . ( 3 ) المبسوط 1 : 340 . ( 4 ) الوسائل 9 : 189 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد . ( 5 ) المصدر السابق : 186 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 11 . ( 6 ) وهم : المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي ، الدروس 1 : 355 . ( 7 ) الوسائل 9 : 217 ، الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .